السيد محسن الحكيم

20

مستمسك العروة

فإن كان قبل الاحرام لم يجز عن المنوب عنه ( 1 ) ، لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالاتيان ، بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه ( 2 ) . وإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ( 3 ) ، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه ، لاختصاص ما دل عليه به ( 4 ) ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الالحاق .